حميد بن زنجوية
976
كتاب الأموال
( 2190 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان بهذا الكلام . وزاد فيه : ولا تدفعها إلى يهوديّ ، ولا نصرانيّ ، ولا مملوك « 1 » . [ باب ] « 2 » تفسير من يجبر الرّجل على نفقته ( 2191 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن أبي إسحاق أنّ شريحا جبر رجلا على نفقة « 3 » ابنه ، وامرأة ابنه ، كلّ شهر خمسة عشر درهما « 4 » . ( 2192 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن عمرو عن الحسن ، قال : كلّ وارث يجبر على وارثه ، إذا لم يكن له حيلة . قال سفيان : وكان حمّاد يقول : يجبر كلّ ذي محرم على محرمه . قال سفيان : وقول الحسن أحبّ لي « 5 » . ( 2193 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ثنا سليمان بن حيّان عن يونس عن الحسن ، قال : يجبر كلّ وارث على وارثه « 6 » .
--> ( 1 ) أخرج عبد الرزاق 4 : 113 عن الثوري بعض ما ذكره عنه ابن زنجويه . وإسنادا ابن زنجويه إلى الثوريّ صحيحان ، تقدما مرارا كثيرة . ( 2 ) من « ظ » ، وليست في الأصل . ( 3 ) ( نفقة ) ليست في « ظ » . ( 4 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . وإسناده ضعيف . أبو إسحاق السبيعيّ مدلس - كما تقدم - ولا يدلّ لفظه على سماعه من شريح . ( 5 ) أخرج ابن زنجويه قول الحسن في الذي يليه من وجه آخر عنه . وأخرج عبد الرزاق 9 : 134 ، 135 عن الثوري عن عمرو عن الحسن نحوه . وأخرج ابن حزم 10 : 101 ، عن حماد قوله هذا ولم يسنده . وإسناد ابن زنجويه إلى الحسن صحيح . انظر بحثه في رقم 2177 . وأمّا إسناده الآخر ، ففيه سليمان ابن حيان ، وهو الأزديّ أبو خالد الأحمر ، ذكره في التقريب 1 : 323 ، وقال : ( صدوق يخطئ ) . فيضعف الإسناد لأجله . ( 6 ) تقدم في الذي قبله .